نوع القضية : طعن دستورية
المحكمة : المحكمة الدستورية العليا
اسماء القضاة:
1- سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة
2-عادل عمرو شريف نائب رئيس المحكمة
3- بولس فهمي اسكندر نائب رئيس المحكمة
4- محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة
5- طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
6- خالد أحمد رأفت نائب رئيس المحكمة
7- فاطمة محمد أحمد الرزاز نائب رئيس المحكمة
8- عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 121 لسنة 40 قضائية دستورية بعد ان احالت محكمة القضاء الاداري ” الدائرة الثانية” بحكمها الصادر بجلسة 10-6-2018 ملف الدعوي رقم 70537 لسنة 67 قضائية.
الطاعن: عبدالعزيز محمد حسن
الصفة: طاعن
الخصم:
1- نقيب التجاريين
2-رئيس نقابة التجاريين بالقاهرة
الصفة : مطعون ضده
الطلبات: الحكم بأحقيته في صرف المعاش المستحق له عن زوجته ، وذلك اعتباراً من تاريخ وفاتها قولاً منه ان زوجته كانت عضواً بنقابة التجاريين شعبة المحاسبة و المراجعة ، و توفيت بتاريخ 12-4-1995 ويحق لها الحصول علي معاش النقابة ، و بوفاتها انتقل هذا الحق اليه ، بما ورد في الحكم الصادر بجلسة 14/12/2003 في الدعوى رقم 83 لسنة 22 قضائية دستورية ،“الذي قضي” بأحقية الزوج في الجمع بين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و كذا الجمع بين معاشه عن زوجته و بين دخله من العمل او المهنة و ذلك دون حدود .
منطوق الحكم :
عدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين ، فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش المستحق لعضو النقابة علي الزوجة الارملة ، دون الزوج الارمل .