الفصل في دستورية الفقرتين اﻷولي و الثانية من المادة(85)من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين

نوع القضية : طعن دستورية

المحكمة : المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم : 17 مايو 2021

اسماء القضاة:

1- سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

2-عادل عمرو شريف نائب رئيس المحكمة

3- بولس فهمي اسكندر نائب رئيس المحكمة

4- محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة

5- طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة

6- خالد أحمد رأفت نائب رئيس المحكمة

7- فاطمة محمد أحمد الرزاز نائب رئيس المحكمة

8- عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 121 لسنة 40 قضائية دستورية بعد ان احالت محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانيةبحكمها الصادر بجلسة 10-6-2018 ملف الدعوي رقم 70537 لسنة 67 قضائية.

الطاعن: عبدالعزيز محمد حسن

الصفة: طاعن

الخصم:

1- نقيب التجاريين

2-رئيس نقابة التجاريين بالقاهرة

الصفة : مطعون ضده

الطلبات: الحكم بأحقيته في صرف المعاش المستحق له عن زوجته ، وذلك اعتباراً من تاريخ وفاتها قولاً منه ان زوجته كانت عضواً بنقابة التجاريين شعبة المحاسبة و المراجعة ، و توفيت بتاريخ 12-4-1995 ويحق لها الحصول علي معاش النقابة ، و بوفاتها انتقل هذا الحق اليه ، بما ورد في الحكم الصادر بجلسة 14/12/2003 في الدعوى رقم 83 لسنة 22 قضائية دستورية ،الذي قضيبأحقية الزوج في الجمع بين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و كذا الجمع بين معاشه عن زوجته و بين دخله من العمل او المهنة و ذلك دون حدود .

منطوق الحكم :

عدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين ، فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش المستحق لعضو النقابة علي الزوجة الارملة ، دون الزوج الارمل .