الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة التمريض

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 3 يوليو 2021

اسماء القضاة:

سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة

بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة

محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة

طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة

خالد أحمد رأفت نائب رئيس المحكمة

فاطمة محمد أحمد الرزاز نائب رئيس المحكمة

عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 88 لسنة 40 قضائية دستورية

الطاعن:

كمال محمد نجيب

سيدة السيد محمد فايد

الصفة: طاعن

الخصم:

رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للتمريض المصري عام 2016

وزير الصحة

النقيب العام للتمريض المصري

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة التمريض

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بعدم دستورية ماتضمنه نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة التمريض، المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة العمة او في قرارتها أو نتيجة الانتخاب، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية ومصدقا على الامضاء الموقع بها على التقرير من الجهة المختصة.