الحكم بعدم دستورية المواد (179 – 180-181-182-183-184-185-186-187-189-190) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 و سقوط المواد المرتبطة بها

نوع القضية : طعن دستورية

المحكمة : المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم : 17 مايو 2021

اسماء القضاة:

1- سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

2-عادل عمرو شريف نائب رئيس المحكمة

3- بولس فهمي اسكندر نائب رئيس المحكمة

4- محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة

5- طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة

6- خالد أحمد رأفت نائب رئيس المحكمة

7- فاطمة محمد أحمد الرزاز نائب رئيس المحكمة

8- عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 33 لسنة 36 قضائية دستورية

الطاعن: رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة امون للادوية شركة مساهمة مصرية

الصفة: طاعن

الخصم:
1- رئيس مجلس الوزراء

2-وزير الدولة للقوى العاملة و الهجرة

3- الممثل القانوني للنقابة العامة للعاملين بالكيماويات

4-وزير العدل

الصفة: مطعون ضده

الطلبات:

الحكم بعدم دستورية المواد (179 – 180-181-182-183-184-185-186-187-189-190)

من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 و سقوط المواد المرتبطة بها ؛ وسقوط المواد المرتبطة بها ؛ أرقام (168-169-170-171- 172-173 -174- 175 -176-178 )من ذلك القانون.

منطوق الحكم :

أولاً عدم دستورية نص المادة (179) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية الى الجهة الادارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم امراً ملزماً لخصمه ، لمضي هذه الإجراءات ولو لم يقبلها .

ثانياً عدم دستورية نص البندين 3 و 4 من المادة (182) من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابي.

و كذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة ، في عضوية هيئة التحكيم المسند إليها الفصل في منازعة العمل الجماعية ؛ قد سبق اشتراكهما ، بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها .

ثالثاً رفض ما عدا ذلك من طلبات.

رابعاً إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب محاماة.