نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 6 فبراير 1988
اسماء القضاة:
ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
محمد إبراهيم ابو العينين نائب رئيس المحكمة
عوض محمد عوض المر نائب رئيس المحكمة
محمد كمال محفوظ نائب رئيس المحكمة
شريف برهام نور نائب رئيس المحكمة
رابح لطفي جمعة نائب رئيس المحكمة
واصل علاء الدين نائب رئيس المحكمة
السيد عبد الحميد عمارة رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 47 لسنة 7 قضائية دستورية
الطاعن: مصطفى سمير سيد حيدر
الصفة: طاعن
الخصم:
رئيس الوزراء
محمد وهبي خليل
أحمد محمود محمد
الصفة: مطعون ضدهم.
الطلبات: عدم دستورية القرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والقرار بقانون 170 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم قبل الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ 30 جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
* صدر الحكم من الهيئة المبينة عاليه اما السيد المستشار/ عوض محمد عوض المر الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد حل بدلا منه عند تلاوة الحكم السيد المستشار/ فوزي اسعد مرقس.