عدم دستورية نص المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 1 أغسطس 2015

اسماء القضاة:

عدلي محمود منصور رئيس المحكمة

حنفي على الجبالي نائب رئيس المحكمة

عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة

بولس فهمي اسكندر نائب رئيس المحكمة

محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة

رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة

أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة

محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 32 لسنة 36 قضائية دستورية

الطاعن: ايمن محمد كامل عبدالله

الصفة: طاعن

الخصم:

رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

وزير العدل

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: عدم دستورية نص المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى