نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 6 فبراير 1993
اسماء القضاة:
عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
محمد إبراهيم ابو العينين نائب رئيس المحكمة
محمد ولي الدين جلال نائب رئيس المحكمة
فاروق عبد الرحيم غنيم نائب رئيس المحكمة
سامي فرج يوسف نائب رئيس المحكمة
عبد المجيد فياض نائب رئيس المحكمة
محمد علي سيف الدين نائب رئيس المحكمة
نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية
الطاعن: أحمد كمال خالد المحامي
الصفة: طاعن
الخصم:
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
وزير العدل
مصطفى ابو زيد فهمي
الصفة: مطعون ضدهم.
الطلبات: عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية من الزام المتهم– المكلف بالحضور الى المحاكمة مباشرة وبدون تحقيق مسبق– بأن يقدم خلال الخمسة ايام التالية لاعلان تكليفه بالحضور لبيان الادلة على صحة كل فعل اسنده الى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة الا وسقط حقه في اقامة الدليل المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات والزام الحكومة المصروفات ومبلغ 100 مقابل اتعاب المحاماة