عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 6 فبراير 1993

اسماء القضاة:

عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

محمد إبراهيم ابو العينين نائب رئيس المحكمة

محمد ولي الدين جلال نائب رئيس المحكمة

فاروق عبد الرحيم غنيم نائب رئيس المحكمة

سامي فرج يوسف نائب رئيس المحكمة

عبد المجيد فياض نائب رئيس المحكمة

محمد علي سيف الدين نائب رئيس المحكمة

نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية

الطاعن: أحمد كمال خالد المحامي

الصفة: طاعن

الخصم:

رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء

وزير العدل

مصطفى ابو زيد فهمي

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية من الزام المتهمالمكلف بالحضور الى المحاكمة مباشرة وبدون تحقيق مسبقبأن يقدم خلال الخمسة ايام التالية لاعلان تكليفه بالحضور لبيان الادلة على صحة كل فعل اسنده الى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة الا وسقط حقه في اقامة الدليل المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات والزام الحكومة المصروفات ومبلغ 100 مقابل اتعاب المحاماة