الفصل فى دستورية البند(5) من المادة (31) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الأمتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة الصادرة بتاريخ 21 يناير 2002

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 2 يناير 2021

اسماء القضاة:

  1. سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة
  2. محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة
  3. رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
  4. محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
  5. عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
  6. طارق عبد العليم ابو العطا نائب رئيس المحكمة
  7. طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
  8. عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 60لسنة 40قضائية دستورية

المحالة من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 18511 لسنة 56 قضائية

الطاعن: سهير أحمد السيد محمد

الصفة: طاعن

الخصم:

  1. رئيس جامعة المنصورة

الصفة: مطعون ضده.

الطلبات: الفصل فى دستورية البند(5) من المادة (31) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الأمتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة الصادرة بتاريخ 21 يناير 2002

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (5) من المادة (31) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة الصادر بقرار مجلس الجامعة رقم 330 بتاريخ 21 يناير 2002.