الفصل فى دستورية البند(1) من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 2 يناير 2021

اسماء القضاة:

  1. سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة
  2. محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة
  3. رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
  4. محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
  5. عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
  6. طارق عبد العليم ابو العطا نائب رئيس المحكمة
  7. طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
  8. عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 103لسنة 40قضائية دستورية

الطاعن: علي أحمد محمد بدوي

الصفة: طاعن

الخصم:

  1. رئيس الجمهورية
  2. رئيس مجلس النواب
  3. رئيس مجلس الوزراء
  4. نقيب المحامين
  5. الممثل القانوني لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة العامة للمحامين
  6. رئيس مجلس ادارة الوجه القبلي للغزل والنسيجوالعضو المنتدب

الصفة: مطعون ضده.

الطلبات: الفصل فى دستورية البند(1) من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983

منطوق الحكم:حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادر الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ 200 مقابل اتعاب المحاماة.