الفصل فى دستورية نص المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 وبسقوط نص المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية

تاريخ الحكم: 2 يناير 2016

اسماء القضاة:

  1. عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة
  2. السيد عبد المنعم حشيش نائب رئيس المحكمة
  3. سعيد مرعي عمرو نائب رئيس المحكمة
  4. رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
  5. حمدان حسن فهمي نائب رئيس المحكمة
  6. حاتم حمد بجاتو نائب رئيس المحكمة
  7. عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
  8. طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 102 لسنة 31 قضائية دستورية

الطاعن:

  1. ربيع يونس محمد عبدالعال

الصفة: طاعن

الخصم:

  1. رئيس الجمهورية
  2. رئيس مجلس الوزراء
  3. رئيس مجلس النواب
  4. وزير الصناعة
  5. وزير التموين والتجارة الداخلية
  6. رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية
  7. رئيس الغرفة التجارية المصرية لمحافظة سوهاج

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات:الفصل فى دستورية نص المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 وبسقوط نص المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه اتعاب محاماة.