الفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 2 يناير 2021

اسماء القضاة:

  1. سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة
  2. محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة
  3. رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
  4. محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
  5. عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
  6. طارق عبد العليم ابو العطا نائب رئيس المحكمة
  7. طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
  8. عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 12 لسنة 42 قضائية دستورية

الطاعن: اسامة لمعي سامي غالي

الصفة: طاعن

الخصم:

  1. رئيس الجمهورية
  2. رئيس مجلس الوزراء
  3. محافظ البنك المركزي

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فيما تضمنت عليه من أنه “وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها” وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالمادة 116 من القانون المشار اليه، المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 2012 و8 لسنة 2013

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة برفض قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه اتعاب محاماة.