الفصل فى دستورية المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما تضمنه من التفرقة بين العاملين غير المؤهلين المعينين بعد تاريخ العمل بذلك القانو والعاملين المعينين قبل العمل به

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 7 مارس 2020

اسماء القضاة:

  1. سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة
  2. محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة
  3. رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
  4. حمدان حسن فهمي نائب رئيس المحكمة
  5. محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة
  6. عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
  7. طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
  8. عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 14 لسنة 34 قضائية دستورية

الطاعن:

  1. محمد محمد أحمد محمود
  2. محمد أحمد حسين محمد
  3. خليل علي خليل إبراهيم
  4. محمد أحمد عباس علي
  5. إبراهيم محمد إبراهيم سليمان
  6. إبراهيم محمد إبراهيم محمد
  7. محمود محمد مطاوع
  8. حمدي رمضان عبد العزيز
  9. أحمد خضري نعمان

الصفة: طاعنين

الخصم:

  1. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
  2. رئيس مجلس الوزراء
  3. رئيس مجلس الشعب (النواب حاليا)
  4. وزير العدل
  5. شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل فى دستورية نص المادة رقم 44 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما تضمنه من التفرقة بين العاملين غير المؤهلين المعينين بعد تاريخ العمل بذلك القانو والعاملين المعينين قبل العمل به

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه اتعاب محاماة.