نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 14 يونيو 2012
اسماء القضاة:
- فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
- ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
- حنفي علي الجبالي نائب رئيس المحكمة
- محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة
- سامي يوسف نائب رئيس المحكمة
- محمد خيري طه نائب رئيس المحكمة
- عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة
- عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية
الطاعن: انور صبح درويش مصطفى
الصفة: طاعن
الخصم:
- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير العدل
- رئيس اللجنة العليا للانتخابات
- وزير الداخلية
- محافظ القليوبية
الصفة: مطعون ضدهم.
الطلبات: الفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011, والفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011, والمادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011
منطوق الحكم:
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011
ثانيًا: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثًا: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
رابعًا: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011, وبسقوط نص المادة الثانية منه.