الفصل في مدى دستورية المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وافراد القوات المسلحة اختصاص الفصل في المنازعات الادارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 2 ديسمبر 2017

اسماء القضاة:

  1. عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة
  2. السيد عبدالمنعم حشيش نائب رئيس المحكمة
  3. سعيد مرعي عمرو نائب رئيس المحكمة
  4. محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
  5. حاتم حمد بجاتو نائب رئيس المحكمة
  6. محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة
  7. عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
  8. طارق عبد العليم ابو العطا رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 170 لسنة 36 قضائية دستورية

الطاعن: سمير نورالدين نورالدين بصفته ولي طبيعي على القاصر “محمد”

الصفة: طاعن

الخصم:

  1. وزير الدفاع
  2. مدير الكلية الحربية

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل في مدى دستورية المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وافراد القوات المسلحة اختصاص الفصل في المنازعات الادارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.