عدم دستورية المادة (244) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- سعيد مرعى عمرو (رئيس المحكمة)

2- الدكتور عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

3- بولس فهمى إسكندر (نائب رئيس المحكمة)

4- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)

5- الدكتور عبد العزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)

6- الدكتور طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)

7- طارق عبدالعليم أبو العطا (نائب رئيس المحكمة)

8- الدكتور / عماد طارق البشرى (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 191 لسنة 31 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 4 يوليه 2020

الطاعن: 1- كمال عبد الموجود السيد سالم .

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:

  1. رئيس الجمهورية .
  2. رئيس مجلس الوزراء .
  3. ,.وزير مجلس الشعب (النواب حالياً)
  4. وزير العدل
  5. النائب العام
  6. رئيس محكمة الجنح المستأنفة بفاقوس

صفتهم في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات : الحكم بعدم دستورية المادة (244) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 .

موضوع الدعوى : النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى وآخر بأنهما تسببا خطأفى قتل خمسة أشخاص وإصابة شخص واحد بسبب إهمالهما وعد احترازهما وعدم مراعتهما للقوانين واللوائح بأن قاد كل منهما سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فأحدثا وفاة وإصابة المجنى عليهم المذكورين عدداً وقدمتهما للمحكامة الجنائية أمام محكمة جنح مركز فاقوس الجزئية فى الدعوى رقم 8651 لسنة 2006 جنح وطلبت معاقبتهما بالمادتين (238 /1 ، 244 /1 ) من قانون العقوبات والمواد ( 1 ،2 ، 63/1 ، 75/7 ، 77) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 195 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية وبجلسة 16 / 7 / 2006 حكمت تلك المحكمة غيابياً بحبس المدعى ستة أشهر مع الشغل عارض المدعى فى الحكم المشار إليه وبجلسة 16 / 7 / 2007 قُضى برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه .طعن المدعى على ذلك الحكم بالاستئناف المقيد برقم 4378 لسنة 2008 جنح مستأنف فاقوس وبجلسة 15 / 5 / 2008 قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض المدعى فى ذلك الحكم وحال نظر المعارضة الاستئنافية بجلسة 16 / 7 / 2009 دفع بعدم دستورية نص المادة (244 ) من قانون العقوبات لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور و إذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى المعروضة .

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .