عدم دستورية نصى المادة (274 و 277) من قانون العقوبات

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- سعيد مرعى عمرو (رئيس المحكمة)

2- الدكتور عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

3- بولس فهمى إسكندر (نائب رئيس المحكمة)

4- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)

5- الدكتور محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

6- الدكتور طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)

7- طارق عبدالعليم أبو العطا (نائب رئيس المحكمة)

8- الدكتور / عماد طارق البشرى (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 318 لسنة 23 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 4 يوليه 2020

المقامه من

  1. سيدة إبرهيم أحمد السمان

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:

  1. رئيس الجمهورية
  2. رئيس مجلس الوزراء
  3. رئيس مجلس الشعب (النواب حالياً)
  4. النائب العام
  5. وحيد فكرى أحمد
  6. نعمة مفتاح على
  7. أحمد إبراهيم أحمد

صفتهم في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات : الحكم بعدم دستورية نصى المادة (274 و 277) من قانون العقوبات .

موضوع الدعوى : بناءً على بلاغ من المدعية فى الدعوى المعروضة وشكوى زوج المدعى عليها السادسة أسندت النيابة العامة المدعى عليهما السادسة والخامسة أنهما فى يوم 15 / 11 /2000 المتهمة الأولى – المدعى عليها السادسة – ارتكبت جرية الزنا مع المدعى عليه الخامس – زوج المدعية – حال كونها زوجة المدعى عليه السابع . المتهم الثانى : اشترك بطرقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب جريمة الزنا .

منطوق الحكم:

بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .