نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- سعيد مرعى عمرو (رئيس المحكمة)
2- الدكتور عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
3- بولس فهمى إسكندر (نائب رئيس المحكمة)
4- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
5- الدكتور محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
6- الدكتور طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)
7- طارق عبدالعليم أبو العطا (نائب رئيس المحكمة)
8- الدكتور / عماد طارق البشرى (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 318 لسنة 23 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 4 يوليه 2020
المقامه من
- سيدة إبرهيم أحمد السمان
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس الوزراء
- رئيس مجلس الشعب (النواب حالياً)
- النائب العام
- وحيد فكرى أحمد
- نعمة مفتاح على
- أحمد إبراهيم أحمد
صفتهم في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات : الحكم بعدم دستورية نصى المادة (274 و 277) من قانون العقوبات .
موضوع الدعوى : بناءً على بلاغ من المدعية فى الدعوى المعروضة وشكوى زوج المدعى عليها السادسة أسندت النيابة العامة المدعى عليهما السادسة والخامسة أنهما فى يوم 15 / 11 /2000 المتهمة الأولى – المدعى عليها السادسة – ارتكبت جرية الزنا مع المدعى عليه الخامس – زوج المدعية – حال كونها زوجة المدعى عليه السابع . المتهم الثانى : اشترك بطرقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب جريمة الزنا .
منطوق الحكم:
بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .