عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- سعيد مرعى عمرو (رئيس المحكمة)

2- محمد خيرى طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

3- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

4- الدكتور حمدان حسن فهمى (نائب رئيس المحكمة)

5- الدكتور محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

6- الدكتور طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)

7- طارق عبدالعليم أبو العطا (نائب رئيس المحكمة)

8- الدكتور / عماد طارق البشرى (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 111 لسنة 29 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 4 يوليه 2020

المقامه من

  1. هيثم حسين محمد حسن

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:

  1. رئيس الجمهورية

  2. رئيس مجلس الوزراء

  3. رئيس مجلس الشعب (النواب حالياً)

  4. وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

  5. محمد مصطفى محمد مصطفى

صفتهم في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات : الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما نصت عليه من أنه يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل .

موضوع الدعوى : المدعى كان قد اشترى من المدعى عليه الخامس بتاريخ 26 / 5 / 2006 الصيدلية الكائنة بالعقار رقم (17) بشارع سلامة عفيفى بالزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة وقد أوهمه البائع أن كل مديونيته لمصلحة الضرائب مبلغ خمسون ألف جنيه إلا أنه فؤجئ بإخطار من مأمورية الضرائب بأن الضريبة المستحقة على بائع الصيدلية منذ عام 1978 حتى عام 1999 تبلغ (108864) جنيهاً بالإضافة إلى فوائد التأخير وأنه مسئول بالتضامن مع البائع عن سداد هذا المبلغ وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فتقدم بطعن إلى مأمورية الضرائب وإذ لم تجبه لجنه الطعن الضريبي لطلباته أقام الدعوى رقم 1879 لسنة 2006 ضرائب كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طلبا للحكم أصلياً : بإلزام مأمورية الضرائب المختصة بتصويب أسس المحاسبة الضريبية على النحو الذى تم عن السنوات من 2000 / 2004 لكونها تمثل حقيقة البيع والأرباح واحتياطياً إحالة الدعوى إلى خبير حسابى لبيان حساب الأرباح الفعلية عن السنوات 1994 /1999 وبجلسة 24 / 3 / 2007 دفع بعد دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى لجلسة 26 / 5 /2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية فأقام الدعوى المعروضة .

منطوق الحكم:

برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .