نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- سعيد مرعى عمرو (رئيس المحكمة)
2- محمد خيرى طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
3- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
4- الدكتور حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)
5- الدكتور محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
6- الدكتور طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)
7- طارق عبدالعليم أبو العطا (نائب رئيس المحكمة)
8- الدكتور / عماد طارق البشرى (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 131 لسنة 37 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 7 ديسمبر 2019
الطاعن: 1- محمد عبد اللطيف محمد بسينى الخولى .
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
-
رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين
-
رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية بمحكمة دمنهور الابتدائية
-
نقيب المحامين
-
نقيب المحامين بالبحيرة .
صفتهم في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات : عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٣٥ مكرر من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ و سقوط عبارة ” بعد سماع أقوال النيابة العامة ” الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة
موضوع الدعوى : فى ان السيد / محمد عبد اللطيف محمد بسيونى كان قد أقام الدعوى رقم 2678 لسنة 10 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية دائرة البحيرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة عن دائرة مركز شبراخيت بتاريخ 10 / 12 / 2009 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان إعلان فوز السيد / عنتر عيسوى حسين نعيم فى انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة عن مقعد محكمة شبراخيت الجزئية وإعادة تلك الانتخابات لما شابها من بطلان ومخالفة لأحكام القانون تمثلت فى احتساب عدد من الاصوات الباطلة رغم صحة بعضها وكان يتعين حسابها لصالحه وهو ما كان سيترتب عليه فوزه فى الانتخابات فضلاً عن وجود عدد من البطاقات غير الممهور بخاتم اللجنة المشرفة على الانتخابات أو بخاتم نقابة المحامين وكذلك إصدار بطاقات بأسماء أشخاص متوفين أو موجودين خارج البلاد بالإضافة الى التلاعب فى كشوف الناخبين بإدراج بعض المحامين غير المقيدين بالدائرة الانتخابية محل التداعى .
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة : بعدم قبول نص الفقرة الأولى من المادة (135 مكرراً) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وسقوط عبارة “بعد اقوال النيابة العامة ” الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة .