نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة)
2- حنفي على الجبالي (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
4- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
5- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
6- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
7- عبدالعزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)
8- طارق عبد العليم أبو العطا (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 263 لسنة 24 قضائية دستورية
تاريخالحكم: 9 مايو 2015
الطاعن: 1) السيد/ حسن عبد الفتاح مصطفى الشلقاني
صفته في الدعوى: طاعنين
الخصم:
1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
4- السيد/ وزير المالية بصفته
5- السيد/ رئيس مأمورية ضرائب امبابة ثان بصفته
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: الفصل فى مدى دستورية عجز المادة 160 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
الحكم:قضت المحكمة :
أولاً: بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.