عدم دستورية عجز المادة 160 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم187 لسنة1993.

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة)

2- حنفي على الجبالي (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

4- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

5- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

6- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

7- عبدالعزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)

8- طارق عبد العليم أبو العطا (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم 263 لسنة 24 قضائية دستورية

تاريخالحكم: 9 مايو 2015

الطاعن: 1) السيد/ حسن عبد الفتاح مصطفى الشلقاني

صفته في الدعوى: طاعنين

الخصم:

1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته

3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

4- السيد/ وزير المالية بصفته

5- السيد/ رئيس مأمورية ضرائب امبابة ثان بصفته

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات: الفصل فى مدى دستورية عجز المادة 160 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

الحكم:قضت المحكمة :

أولاً: بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.