نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
4- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
5- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
6- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
7- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
8- طارق عبد الجواد شبل (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 9 لسنة 34 قضائية المحالة من المحكمة الادارية لوزارتي الصحة والمالية في الحكم الصادر في الدعوى رقم 1177 لسنة 57 قضائية
تاريخالحكم:7 ديسمبر 2019
الطاعن: ملاك أمين حنا
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
1- السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الأجتماعي بصفته
صفته في الدعوى: مطعون ضده
الطلبات: الفصل في دستورية المواد الاولى والحادية عشر من القانون 107 لسنة 1987 بشأن تعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الحكم: قضت المحكمة بــ:
اولا: عدم دستورية صدر المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعدي أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع المعاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر سنوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 دون حالة استحقاق المعاش بسبب انهاء الخدمة لالغاء الوظيفة.
ثانيا: عدك دستورية البند (1) من المادة الحادية عشر من القانون رفم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1992 لزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي مما تضمنه قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتبارا من 1 / 7 / 1992 بنسبة 25%.