عدم دستورية المادة 4 والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 7 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– سعيد مرعي عمرو (رئيس المحكمة)

2- محمد خيري طه (نائب رئيس المحكمة)

3- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

4- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)

5- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

6- طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)

7- طارق عبد العليم ابو العطا (نائب رئيس المحكمة)

8- عماد طارق البشري (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم 244 لسنة 29 قضائية دستورية

تاريخالحكم: 2 نوفمبر 2019

الطاعن: فرج محمد عبد الونيس

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:

1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

2- السيد/ وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بصفته

3- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته

4- السيد/ المراقب العام لمراقبة شمال البحيرة للتعاونيات والتنمية بصفته

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات: الفصل فى مدى دستورية المادة 4 والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 7 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري

الحكم: قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.