عدم دستورية الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة1986 في شأن الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعي

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة)

2- حنفي على الجبالي (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

4- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

5- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

6- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

7- عبدالعزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)

8- طارق عبد العليم أبو العطا (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم 236لسنة26 قضائية دستورية

الطاعن: 1) السيد/ حسن ابراهيم ابراهيم محمد هيكل

2) السيد/ محمد ابراهيم ابراهيم محمد هيكل

صفته في الدعوى: طاعنين

الخصم:

1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته

3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

4- السيد/ وزير الزراعة بصفته

5- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بصفته

6- سعاد ابراهيم ابراهيم هيكل

7- نادية ابراهيم ابراهيم هيكل

8- سعدية ابراهيم ابراهيم هيكل

9- تفيدة ابراهيم ابراهيم هيكل

10- فادية ابراهيم ابراهيم هيكل

11- إقبال ابراهيم ابراهيم هيكل

12- حمدي السيد إبراهيم

13- السيد السيد ابراهيم

14- نادية السيد ابراهيم

15- عماد السيد ابراهيم

16- سماح السيد ابراهيم

17- شهيرة السيد ابراهيم

18- عبدالرحمن حسن محمد وشهرته (عبده)

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات: الفصل فى مدى دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعي.

الحكم:قضت المحكمة

أولاً: عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعي فيما نصت عليه “…… ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال”، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من “دون المساس بحصص باقي الافراد المدرجين معه باستمارة البحث”.

ثانياً: بسقوط نص البند (1) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر اسماء المقبولين في البحث مع المنتفع طبقا لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم، وبيان المساحة الموزعة ومعاالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها ةملحقاته وبداية ونهاية الاقساط، وفي حالة وفاة اي من المقبولين معه في البحث يقتصر توزيع حصة المتوفي على ورثته الشرعيين.

ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.