عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 196 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– حنفي على الجبالي (رئيس المحكمة)

2- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)

3- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

4- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)

5- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)

6- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

7- عبدالعزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)

8- عماد طارق البشري (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم44لسنة28قضائية دستورية

تاريخالحكم: 13 أكتوبر 2018

الطاعن: 1) ورثة المرحوم/ أحمد يوسف محمد حسنين الشريف وهم: رشيدة عبدالحميد راجح محمد، لبنى، هبة، يوسف أحمد يوسف محمد حسنين الشريف

صفته في الدعوى: طاعنين

الخصم:

1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد/ وزير العدل بصفته

3- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته

4- السيد/ نقيب المحامين بصفته

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات: الفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 196 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

الحكم: حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز البند الثاني من المادة 196 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التي تحتسب في المدة المشترطة لاستحقاق المعاش، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.