عدم دستورية نص البند من المادة رقم 16 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون77 لسنة1975

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– سعيد مرعي عمرو (رئيس المحكمة)

2- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

4- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)

5- طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)

6- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

7- عبدالعزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)

8- عماد طارق البشري (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم 241لسنة31 قضائية دستورية

تاريخالحكم: 1 فبراير 2020

الطاعن: 1) السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

3- السيد/ رئيس المجلس القومي للرياضة بصفته

4- السيد/ وزير الكهرباء بصفته

5- السيد/ رئيس لمجلس القومي للشباب بصفته

6- السيد/ رئيس مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية ببورسعيد.

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات: الفصل فى مدى دستورية نص البند د من المادة رقم 16 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون 77 لسنة 1975 فيما نص عليه من اعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك النور.

الحكم: قضت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة ومبلغ مائاي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.