عدم قبول دعوى تعويض

بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 29199 لسنة 54 قضائية عليا بجلسة 6 / 7 / 2014 وفى الموضوع عدم الاعتداد بذلك الحكم باعتباره عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2 / 3/ 1985 فى القضية رقم 32 لسنة 3 قضائية دستورية والحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأخير .

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)

3- الدكتور حنفى على جبالى (نائب رئيس المحكمة)

4- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)

5- سعيد مرعى عمرو (نائب رئيس المحكمة)

6- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)

8- الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 26 لسنة 36 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015

الطاعن: 1- السيد / أحمد سامى صالح أحمد حسين .

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) السيد وزير المالية .

صفته في الدعوى: مطعون ضده

الطلبات : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 29199 لسنة 54 قضائية عليا بجلسة 6 / 7 / 2014 وفى الموضوع عدم الاعتداد بذلك الحكم باعتباره عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2 / 3/ 1985 فى القضية رقم 32 لسنة 3 قضائية دستورية والحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأخير .

موضوع الدعوى : أن المدعى فى الدعوى الماثلة وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5013 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية “الدائرة الاولى ” طلباً للحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لهم مبلغا مقداره ثلاثة وسبعون مليوناً وستمائة ألف جنيه تعويضاً لهم عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم وبمورثيهم من قرار تأميم مشروع مضارب أرز القبارى .

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى ،وألزمت المدعى بالمصروفات ،ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .