طلب تفسير بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الاجور الاساسية

طلبين تفسير المادة 4 من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الاجور الاساسية .

نوع القضية: طلبين للتفسير

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- الدكتور حنفي على جبالى (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد خيرى طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

4- الدكتور عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

5- بولس فهمى إسكندر (نائب رئيس المحكمة)

6- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)

7- الدكتور محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

8- الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطلبين رقمى 1و2 لسنة 33 قضائية تفسير

تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015

الطاعن: 1- السيد وزير العدل .

الطلبات : طلب تفسير رقم 557 المؤرخ 4 / 7 / 2011 بطلب تفسير كل من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الاجور الاساسية فيما تنص عليه من أنه : لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة الى الاجور الاساسية لأية ضرائب أو رسوم ” ،والمادة الرابعة من كل من قوانين منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة

ارقام 174 لسنة 1993 ،و203 لسنة 1994 ،و23 لسنة 1995 ، و85 لسنة 1996 ، و82 لسنة 1997 ، و 90 لسنة 1998 ، و 19 لسنة 1999 ،و 84 لسنة 2000 ،و 18 لسنة 2001 ، و 149 لسنة 2002 فيما تنص عليه من أنه : “لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم “. وقد تم قيد هذا الطلب برقم (1) لسنة 33 قضائية تفسير ، وقرار رقم 705 المؤرخ 2 / 10 / 2011 متضمناً طلب تفسير النصوص التشريعية ذاتها ،وذلك بناءً على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء

فلهذة الاسباب :

وبعد الاطلاع على نص كل من المادة 4 من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الاجور الاساسية ونص المادة الرابعة من القوانين ارقام 174 لسنة 1993 ،و203 لسنة 1994 ،و23 لسنة 1995 ، و85 لسنة 1996 ، و82 لسنة 1997 ، و 90 لسنة 1998 ، و 19 لسنة 1999 ،و 84 لسنة 2000 ،و 18 لسنة 2001 ، و 149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاة للعاملين بالدولة .

قررت المحكمة

أن كلاً من المادة (4) من القانون 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الاجور الاساسية فيما تنص عليه من انه : ” لايخضع ما يضم من العلاوات الخاصة الى الاجور الاساسية لأية ضرائب أو رسوم والمادة الرابعة من القوانين ارقام 174 لسنة 1993 ،و203 لسنة 1994 ،و23 لسنة 1995 ، و85 لسنة 1996 ، و82 لسنة 1997 ، و 90 لسنة 1998 ، و 19 لسنة 1999 ،و 84 لسنة 2000 ،و 18 لسنة 2001 ، و 149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاة للعاملين بالدولة ، فيما تنص عليه من أنه : “لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” يعنى أن الاعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التى تضم الى الاجور الاساسية دون أن يمتد الى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والاجور الاضافية التى تصرف منسوبة الى الاجر الاساسى .