عدم قبول طعن محسن السكرى فى حكم مقتل سوزان تميم

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)

3- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)

4- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)

5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

6- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)

7- الدكتور محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

8- الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 22 لسنة 37 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015

الطاعن: 1- السيد / محسن منير على حمدى السكرى .

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:

  1. السيد رئيس الجمهورية .

2-السيد رئيس مجلس الوزراء .

3-السيد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف

4-السيد المستشار وزير العدل

5-السيد المستشار وزير العدل بدولة الإمارات

6-السيد المستشار النائب العام

7-السيد المستشار المحامى العام الأول لشئون التعاون الدولى

8-السيد وزير الداخلية

9-السيد مدير إدارة الإنتربول المصرى

10-السيد / هشام طلعت مصطفى إبراهيم

صفتهم في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات : اولا : بقبول الدعوى شكلاً ،ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم النائي الصادر بحق كل من المنازع والمنازع ضده العاشر وإنهاء آثارة الجنائية ،ثالثاً : الاستمرار فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 48 لسنة 17 قضائية دستورية والقضية 118 لسنة 21 قضائية دستورية بشأن وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق المواد (7/1 ، 54 ، 95 ، 96 ) من الدستور 2014 تطبيقاً مباشراً باعتبارها من قبيل القانون الأصلح زمانياً ،رابعاً : الاعتداد بتطبيق حكم المادة ( 1 / 1) من قانون الاجراءات الجزائية الاماراتى ،باعتباره من قبيل القانون الأصلح مكانياً ن على نحو ما تم تطبيقه بمعرفة المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة ،على النحو المبين بالدعوى خاصة بعد قيد الدعوى 48 لسنة 37 قضائية دستورية طعناً بعدم دستورية المادة (3) من قانون العقوبات المصرى وبإعمال أحكام المادة الثالثة من اتفاقية التعاون القانونى والقضائي بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة ، خامساً : القضاء تصدياً بعدم دستورية المادة (3) عقوبات فيما لم تنص عليه من تطبيق القانون الأصلح مكانياً .

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة :بعدم قبول الدعوى ،والزمت المدعى بالمصورفات ،ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .