بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 15026 لسنة 56 قضائية عليا وفة الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 15026 لسنة 56 قضائية عليا .
نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- الدكتور حنفى على جبالي (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد خيرى طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
4- الدكتور عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهمى إسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
8- الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 3 لسنة 37 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015
الطاعن: 1- السيد / عبد الله مهنى عبد الله .
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك .
صفته في الدعوى: مطعون ضده
الطلبات : طلبا للحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 32254 لسنة 52 قضائية عليا وإلزام المدعى عليه برد مبلغ 49.109 جنيهات .
موضوع الدعوى : أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الدعوى رقم 9211 لسنة 58 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بطلب الحكم بإلزامه برد المبالغ التى سبق أن قام بسدادها كرسوم خدمات جمركية عن مسمول الشهادات الجمركية محل النزاع التى استوردها من الخارج بموجب قسام سداد اعتباراً من 29 / 6 / 1994 حتى 21 / 10 / 2003 والفوائد القانونية عن تلك المباالغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد قد تم إنفاذاً لقرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين لهما رقمى 1208 لسنة 1996 ، 752 لسنة 1997 والصادرة إعمالاً لنص المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وبعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5 / 9 / 2004 فى القضية 175 لسنة 22 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وسقوط قرارات وزير المالية سالفة الذكر .
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة : بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5 / 9 / 2004 فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 23 / 2 / 2013 فى الطعن رقم 32254 لسنة 52 قضائية عليا وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .