نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
4- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
6- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
7- الدكتور محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
8- الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 5 لسنة 37 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015
الطاعن: 1- السيد / جورج ميخائل سليمان – الممثل القانونى للشركة الاقتصادية للتوريدات الكهربائية .
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
- السيد وزير المالية.
- السيد رئيس مصلحة الجمارك .
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 15026 لسنة 56 قضائية عليا وفة الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 15026 لسنة 56 قضائية عليا .
موضوع الدعوى : أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 3923 لسنة 61 قضائية امام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهما طلباً للحكم بإلزامهما برد المبالغ التى سبق تحصيلها منها كرسوم خدمات والفوائد القانونية ،تأسيساً على أن الشركة قامت باستيراد رسائل من الخارج وقامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات عنها عن الفترة من 1 / 1 / 1996 حتى 6 / 5 / 2004 استناداً لنص المادة (111) من قانون الجمارك الصادربقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له وبجلسة 26 / 1 / 2010 قضت المحكمة برفض الدعوى فطعن المحكوم ضده على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 15026 لسنة 56 قضائية عليا وبجلسة 22 / 3 / 2014 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى استرداد ما تم تحصيله منه كرسوم خدمات ورسم إضافى خلال الفترة من 15 / 10 / 2001 حتى 6 / 5 / 2004 وسقوط ما عدا ذلك بالتقادم الخمسي .
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة : بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5 / 9 / 2004 فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 22 / 3 / 2014 فى الطعن رقم 15026 لسنة 56 قضائية عليا وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .