نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- حنفي علي جبالي (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
4- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
5- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 295 لسنة 25 قضائية دستورية
تاريخ الحكم: 7 مايو 2016
الطاعن: العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد/ وزير المالية بصفته.
3- السيد/ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الطلبات: عدم دستورية المسلسل رقم (7/ج) من الجدول رقم 1 الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997
منطوق الحكم:
قضت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.