عدم دستورية المسلسل رقم(7/ج) من الجدول رقم1 الملحق بقانون الضريبة العامةعلى المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 المعدل بالقانون رقم2 لسنة1997

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- حنفي علي جبالي (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

4- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

5- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)

6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

7- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)

8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم 295 لسنة 25 قضائية دستورية

تاريخ الحكم: 7 مايو 2016

الطاعن: العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:

1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

2- السيد/ وزير المالية بصفته.

3- السيد/ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

الطلبات: عدم دستورية المسلسل رقم (7/ج) من الجدول رقم 1 الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997

منطوق الحكم:

قضت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.