عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم17 لسنة2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم11 لسنة1991

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– سعيد مرعي عمرو (رئيس المحكمة)

2- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

3- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

4- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)

5- عبدالعزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)

6- طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)

7- طارق عبد العليم ابو العطا (نائب رئيس المحكمة)

8- عماد طارق البشري (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم 291 لسنة 30 قضائية دستورية

تاريخ الحكم: 2 نوفمبر 2019

الطاعن: ورثة محمد كمال مصطفى الحديدي، وهم:

1- نادر محمد كمال مصطفى الحديدي

2- ناجي محمد كمال مصطفى الحديدي

3- نبيل محمد كمال مصطفى الحديدي

صفته في الدعوى: طاعنين

الخصم:

1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد/ وزير مجلس الوزراء بصفته.

3- السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية

الطلبات: عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991

منطوق الحكم:

قضت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.