عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المدني

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور          (رئيس المحكمة)

            2- عبد الوهاب عبد الرازق     (نائب رئيس المحكمة)

            3- محمد عبدالعزيز الشناوي    (نائب رئيس المحكمة)

            4- رجب عبد الحكيم سليم        (نائب رئيس المحكمة)

            5-  سعيد مرعي عمرو        (نائب رئيس المحكمة)

            6- بولس فهمي اسكندر        (نائب رئيس المحكمة)

            7- عادل عمر شريف        (نائب رئيس المحكمة)

            8- محمود محمد غنيم            (رئيس هيئة المفوضين)   

رقم الطعن: الطعن رقم 323 لسنة 23 قضائية  دستورية

تاريخ الحكم: 14 مارس 2015

الطاعن: الطائفة اليهودية بالإسكندرية – هيئة دينية مصرية – ويمثلها السيد/ يوسف دافيد هراري.

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 

    1- السيد/ يني ننيكتيا جافالاس

    2- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته.

    3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.

    4- السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته.

الطلبات: الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم 580 من القانون المدني

منطوق الحكم: 

قضت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

* صدر الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار الدكتور عادل عمر شريف الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار محمد خيري طه.