عدم دستورية نص المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية، وعدم دستورية نص المادة 309 من قانون العقوبات

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور          (رئيس المحكمة)

            2- محمد خيري طه النجار         (نائب رئيس المحكمة)

            3- عادل عمر شريف        (نائب رئيس المحكمة)

            4- حنفي علي الجبالي         (نائب رئيس المحكمة)

            5-  بولس فهمي اسكندر        (نائب رئيس المحكمة)

            6- سعيد مرعي عمرو          (نائب رئيس المحكمة)

            7- رجب عبد الحكيم سليم        (نائب رئيس المحكمة)

            8- مححمود محمد غنيم        (رئيس هيئة المفوضين)   

رقم الطعن: الطعن رقم 266 لسنة 29 قضائية دستورية

تاريخ الحكم: 1 أغسطس 2015

الطاعن: عبدالله سرور عبدالله

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

    2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

    3- السيد/ رئيس مجلش الشعب (مجلس النواب حاليا) بصفته.

    4- السيد/ وزير العدل بصفته

    5- السيد/ النائئب العام بصفته.

    6- السيد/ محمد االسعيد الدقاق بصفته

الطلبات: : عدم دستورية نص المادة رققم 3 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 فيما لم يتضمنه من وجوب عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جرائم الشكوى الا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص، سواء في ذلك قدمت الشكوى الى النيابة العامة أو إلى مأمور الضبط القضائي من ناحية او رفعت الددعوى بطريق الادعاء المباشر من ناحية أخرى، وكذا عدم دستورية نص المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما لم يتضمنه صراحة من عدم المسئولية الجنائية عما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم.

منطوق الحكم: 

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.