الحكم بعدم دستورية المواد 174، 175، 176 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور          (رئيس المحكمة)

            2- عبد الوهاب عبد الرازق     (نائب رئيس المحكمة)

            3- محمد خيري طه            (نائب رئيس المحكمة)

            4- رجب عبد الحكيم سليم        (نائب رئيس المحكمة)

            5-  سعيد مرعي عمرو        (نائب رئيس المحكمة)

            6- أبولس فهمي اسكندر        (نائب رئيس المحكمة)

            7- حمدان حسن فهمي        (نائب رئيس المحكمة)

            8- محمود محمد غنيم            (رئيس هيئة المفوضين)   

رقم الطعن: الطعن رقم 285 لسنة 24 قضائية دستورية 

تاريخ الحكم: 7 نوفمبر 2015

الطاعن: 1- السيد/ عبدالمجيد محمد عطية عبدالمجيد العناني

    2- السيدة/ سحر محمود جميل

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

3- السيد/ وزير الماليةبصفته

    4- السيد/ وزير العدل بصفته.

    5- السيد/ رئيس مصلحة الضرائب

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم   

الطلبات: الحكم بعدم دستورية المواد 174، 175، 176 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

منطوق الحكم: 

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.