نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عبدالوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة)
2- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
3- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
4- عبد العزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)
5- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
6- طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)
7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
8- طارق عبد العليم أبو العطا (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 26 لسنة 29 قضائية دستورية
تاريخ الحكم: 7 ابريل 2018
الطاعن: صلاح هلي حسيب سعد
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- السيد/ رئيس مجلش الشعب (مجلس النواب حاليا) بصفته.
4- السيد/ رئيس جامعة الاسكندرية بصفت
5- السيد/ عميد كلية الأداب بجامعة الإسكندرية بصفته.
الطلبات: : عدم نص الفقرة الأولى من المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسننة 1981
منطوق الحكم:
قضت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.