نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة)
2- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
4- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
5- رجب عبدالحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهمي إسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)
8- طارق عبد الجواد شبل (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 3 لسنة 38 قضائية تفسير أحكام
تاريخ الحكم: 3 ديسمبر 2016
الطاعن: متولي حسن سيد أحمد
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- السيد/رئيس مجلس النواب بصفته.
4- السيد/ وزير العدل بصفته.
4- السيد/ المستشار النائب العام بصفته.
5- السيد/ جمال إبراهيم عببده بلال.
الطلبات : الحكم بتفسير منطوق القرارين الصادرين بجلسة 12 أكتوبر 2014 في القضيتين رقمي 243 و 244 لسنة 31 قضائية دستورية واعتبار التفسير جزءا منهما.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.