عدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة (66) من القانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنته من من وجوب استئناف الحكم خلال عشرة أيام

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– فارووق أحمد سلطان (رئيس المحكمة)

2- ماهر البحيري (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد علي سيف الدين (نائب رئيس المحكمة)

4- عدلي محمود منصور (نائب رئيس المحكمة)

5- علي عوض محمد صالح (نائب رئيس المحكمة)

6- أنور رشاد العاصي (نائب رئيس المحكمة)

7- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)

8- حمدان حسن فهمي (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم (236) لسنة 23 قضائية دستورية

تاريخ الحكم: 6 يونيو 2010

الطاعن: رمضان حسين جمعة

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

3- السيد/ وزير العدل بصفته.

4- السيد/ وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بصفته

5- السيد/ رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسوان

الطلبات: الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنته من وجوب استئناف الحكم خلال عشرة أيام.

منطوق الحكم:

قضت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.