عدم دستورية صدر المادة146 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– فارووق أحمد سلطان (رئيس المحكمة)

2- ماهر البحيري (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد علي سيف الدين (نائب رئيس المحكمة)

4- عدلي محمود منصور (نائب رئيس المحكمة)

5- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)

6- أنور رشاد العاصي (نائب رئيس المحكمة)

7- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)

8- حمدان حسن فهمي (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم (43) لسنة 25 قضائية دستورية

تاريخ الحكم: 6 يونيو 2010

الطاعن: رضا سيد محمد الباجوري

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

3- السيد/ وزير العدل بصفته.

4- السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بصفته.

الطلبات: الحكم بعدم دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التى تنص على أن ” تضمن المنشأة في اي يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي”.

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.