نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة)
2- حنفي على الجبالي (نائب رئيس المحكمة)
3- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
4- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
5- محممد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
6- عبد العزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)
7- طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)
8- طارق عبدالعليم أبو العطا (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم (21) لسنة 37 قضائية دستورية
تاريخ الحكم: 2 يونيو 2018
الطاعن: باسل مدحت توفيق الالايلي
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.
2- السيد/ وزير الصحة بصفته.
3- السيدد/ رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية بصفته.
الطلبات: عدم دستورية نص المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.