عدم دستورية نص المادة30 من القانون رقم127 لسنة1955 في شأن مزاولة مهنةالصيدلة المعدل بالقانون رقم253 لسنة1955

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة)

2- حنفي على الجبالي (نائب رئيس المحكمة)

3- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)

4- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

5- محممد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

6- عبد العزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)

7- طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)

8- طارق عبدالعليم أبو العطا (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم (21) لسنة 37 قضائية دستورية

تاريخ الحكم: 2 يونيو 2018

الطاعن: باسل مدحت توفيق الالايلي

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:

1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.

2- السيد/ وزير الصحة بصفته.

3- السيدد/ رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية بصفته.

الطلبات: عدم دستورية نص المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.