نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عبد الوهاب عبدالرازق (رئيس المحكمة)
2- حنفي علي الجبالي (نائب رئيس المحكمة)
3- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
4- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)
5- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
6- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)
7- عبد العزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)
8- طارق عبد الجواد شبل (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم (13) لسنة 37 قضائية دستورية
تاريخ الحكم: 3 يونيو 2017
الطاعن: أحمد محمد عبده الخطيب
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- السيد/ النائب العام بصفته.
الطلبات: الحكم بعدم دستورية المادة 375 مكرر من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المضضافة بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.