عدم دستورية نص المادة 375 مكررمن قانون العقوبات الصادربالقانون رقم58 لسنة1937

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عبد الوهاب عبدالرازق (رئيس المحكمة)

2- حنفي علي الجبالي (نائب رئيس المحكمة)

3- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)

4- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)

5- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)

6- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

7- عبد العزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)

8- طارق عبد الجواد شبل (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم (13) لسنة 37 قضائية دستورية

تاريخ الحكم: 3 يونيو 2017

الطاعن: أحمد محمد عبده الخطيب

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

3- السيد/ النائب العام بصفته.

الطلبات: الحكم بعدم دستورية المادة 375 مكرر من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المضضافة بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011.

منطوق الحكم:

قضت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.