الفصل فى دستورية المادتين (1 / 5، 4 و2 م1) من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992، والمادتين رقمي (1/1، 1/2) من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور          (رئيس المحكمة)

          2- أنور رشاد العاصي        (نائب رئيس المحكمة)

          3- حنفي علي الجبالي        (نائب رئيس المحكمة)

          4- محمد عبد العزيز الشناوي        (نائب رئيس المحكمة)

          5- سعيد عمرو مرعي        (نائب رئيس المحكمة)

          6- بولس فهميي إسكندر        (نائب رئيس المحكمة)

          7- عادل عمر شريف            (نائب رئيس المحكمة)

          8- محمود محمد غنيم                      (رئيس هيئة المفوضين)   

تاريخ الحكم: 13 يونيو 

رقم الطعن: الطعن رقم 107 لسنة 25 قضائية دستوريةـ المحالة من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الاسكندرية في القضية رقم 18720 لسنة 1998 جنايات كرموز والمقيدة برقم 1198 كلي

2015

الطاعن: النيابة العامة

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:  1) محمود نوبي حسين

    2) محمد السيد محمد ابو سعدة

    3) زينب ابراهيم محمد سرور

– وفي القضية رقم97 لسنة 1999 جنايات كرموز والمقيدة برقم 34 كلي والمقيدة 

الطاعن: النيابة العامة

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:  1) زينب ابراهيم محمد سرور

    2) محمود نوبي حسين

    3) محمد السيد محمد ابو سعدة

– وفي القضية رقم 645 لسنة 1999 جنايات كرموز، والمقيدة برقم 432 كلي

الطاعن: النيابة العامة

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:  1) محمود نوبي حسين

    2) محمد السيد محمد ابو سعدة

الطلبات: الفصل فى دستورية المادتين (1 / 5، 4 و2 م1) من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992، والمادتين رقمي (1/1، 1/2) من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996

منطوق الحكم: 

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى