عدم دستورية نص المادة رقم (499) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور          (رئيس المحكمة)

          2- محمد خيري طه النجار         (نائب رئيس المحكمة)

          3- سعيد مرعي عمرو        (نائب رئيس المحكمة)

          4- عادل عمر شريف        (نائب رئيس المحكمة)

          5- رجب عبد الحكيم سليم        (نائب رئيس المحكمة)

          6- بولس فهميي إسكندر        (نائب رئيس المحكمة)

          7- حمدان حسن فهمي        (نائب رئيس المحكمة)

          8- محمود محمد غنيم                      (رئيس هيئة المفوضين)   

رقم الطعن: الطعن رقم 96 لسنة 31 قضائية دستورية

تاريخ الحكم: 13 يونيو 2015

الطاعن: خالد محمد علي مبارك

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) رئيس الجمهورية بصفته.

    2) رئيس مجلس الوزراء بصفته.

    3) رئيس مجلس الشورى بصفته

    4) وزير العدل بصفته.

    5)رئيس مجلس الشعب بصفته.

    6) المستئار/ خليفة أحمد محمد عمر (رئيس الدائرة الثالثة مدني بمحكمة استئناف بني سويف) بصفته.

الطلبات: الحكم بعدم دستورية نص المادة رقم (499) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .

منطوق الحكم: 

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة