نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)
3- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
4- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهميي إسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- حنفي على الجبالي (نائب رئيس المحكمة)
8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: الطعن رقم 249 لسنة 29 قضائية دستورية
تاريخ الحكم: 13 يونيو 2015
الطاعن: 1) حسن سمير ابراهيم الفيومي
2) أحمد سعيد ابراهيم الفيومي
3) محمد سامي ابراهيم الفيومي
4) ثناء ابراهيم حسن الفيومي
صفته في الدعوى: طاعنين
الخصم: 1) رئيس الجمهورية بصفته.
2) رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3) مصطفى أحمد مصطفى
4) رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الكيماوية بصفته رئييس الشركة القابضة لشركة النصر للتليفزيون والاليكترونيات تحت التصفية
الطلبات: عدم دستورية البند الثاني من المادة رقم (594) من القانون المدني والمادة 20 من القانون رقم 136 لسنة1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة