الحكم بعدم دستورية نص المادة (917) من القانون المدنى

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- الدكتور / حفي على جبالى (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

4-الدكتور/ عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

5- بولس فهمى اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

6- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)

7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)

8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 19 لسنة 26 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015

الطاعن: 1- السيد / عطية أحمد عبد العال عبده

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) السيد رئيس الجمهورية .

2) السيد رئيس مجلس الوزراء .

3) السيد رئيس مجلس الشعب .

4) السيد رئيس مجلس الشورى .

5) السيد المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى

6) السيد / محمود أحمد عبد العال عبده

7) السيد / فتحى أحمد عبد العال عبده

8) السيد / عبد العزيز أحمد عبد العال عبده .

9) السيدة / إكرام أحمد عبد العال عبده .

10) السيد / محمد أحمد عبد العال عبده .

11) السيدة / سامية أحمد عبد العال عبده .

12) السيدة / ماجدة أحمد عبد العال عبده .

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات : الحكم بعدم دستورية نص الماد (917 ) من القانون المدنى .

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة : برفض الدعوى ،وبمصادرة الكفالة ،وألزمت المدعى المصروفات ،ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .