نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- الدكتور / حفي على جبالى (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
4-الدكتور/ عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 173 لسنة 29 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015
الطاعن: 1- السيد / فتحى مصطفى الجمال
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) السيد رئيس مجلس الوزراء .
2) السيد رئيس مجلس الشعب .
3) السيد المستشار وزير العدل .
4) النيابة العامة
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات : الحكم بعدم دستورية نصى المادتين ( 69 و 72 ) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وسقوط النصوص اللائحية المرتبطة بهما .
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص المادة (72) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 – قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – فيما تضمنه من مسئولية المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) من القانون ذاته عما يقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الحكومة المصروفات ،ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
ثانيا: بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضير الموضوع .