الحكم بعدم دستورية نصى المادتين ( 69 و 72 ) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وسقوط النصوص اللائحية المرتبطة بهما

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- الدكتور / حفي على جبالى (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

4-الدكتور/ عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)

8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 173 لسنة 29 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015

الطاعن: 1- السيد / فتحى مصطفى الجمال

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) السيد رئيس مجلس الوزراء .

2) السيد رئيس مجلس الشعب .

3) السيد المستشار وزير العدل .

4) النيابة العامة

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات : الحكم بعدم دستورية نصى المادتين ( 69 و 72 ) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وسقوط النصوص اللائحية المرتبطة بهما .

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص المادة (72) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 – قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – فيما تضمنه من مسئولية المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) من القانون ذاته عما يقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الحكومة المصروفات ،ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

ثانيا: بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضير الموضوع .