نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عبد الوهاب عبد الرازق (النائب الأول لرئيس المحكمة)
2- الدكتور / حفي على جبالى (نائب رئيس المحكمة)
3- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
5- الدكتور/ عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
6- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
7- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
8- تامر ريمون فهيم (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 42 لسنة 37 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 29 نوفمبر 2015
الطاعن: 1- السيد المستشار د./ عبد العزيز محمد سالمان
2- السيد المستشار د./ طارق عبد الجواد شبل
3- السيد المستشار د./ طارق عبد العليم السيد أو العطا
4- السيد المستشار د./ عماد طارق البشرى
5- السيد المستشار د./ شيرين حافظ موسى فرهود
6- السيد المستشار د./ طارق عبد المطلب محمد البحيرى
7- السيد المستشار د./ عوض عبد الحميد عبد الله على
8- السيد المستشار د./ محمد فرج حافظ الدرى
9- السيد المستشار د./ طارق محمد عبد القادر عبد الله
10 – السيد المستشار د./ حسام فرحات أبو يوسف
صفته في الدعوى: طاعنين
الخصم: 1) السيد المستشار / كريم سيد محمد اسودانى .
2) السيد المستشار / مكرم سيد محمد السودانى .
3) السيد المستشار / جمال معبد محمد محمد .
4) السيد المستشار / مصطفى يحيى حامد الرشيدى .
5) السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا .
6) السيد الأستاذ المستشار / سعد بدوي أحمد حماد .
7) السيد الأستاذ المستشار / جورج لويس سليمان .
8) السيد رئيس مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة .
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 1 لسنة 37 قضائية “طلبات أعضاء ” والحكم بعدم اعتداد الحكم الصادر من محكمة النقض “ائرة طعون رجال القضاء ” بجلسة 8 / 9 / 2015 فى الطلب رقم 96 لسنة 85 قضائية ” رجال قضاء – منازعة تنفيذ ” ، وكذلك عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القء ” بجلسة 25 / 2 / 2015 فى الدعوى رقم 570 لسنة 131 ق استئناف القاهرة .
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة : أولاً: بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 8 / 9 / 015 فى الطلب رقم 96 لسنة 85 ق رجال القضاء – منازعة تنفيض – ظن وكذا الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة “دائرة طلبات رجال القضاء ” بجلسة 25 / 2 / 2015 فى الدعوى رقم 570 لسنة 131 ق ، و أمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان .
ثانيا: بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضير الموضوع .