عدم دستورية الفقرة الرابعة وصحتها (السابعة) من المادة رقم 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن تعديل أحكام بشأن الاسلحة والذخائر والمستبدلة بمرسوم القانون رقم 6 لسنة 2012

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة:  1- عدلي محمود منصور              (رئيس المحكمة)

          2- حنفي على جبالي            (نائب رئيس المحكمة)

          3- السيد عبد المنعم حشيش        (نائب رئيس المحكمة)

          4- سعيد مرعي عمرو            (نائب رئيس المحكمة)

          5- رجب عبد الحكيم سليم        (نائب رئيس المحكمة)

          6- عادل عمر شريف            (نائب رئيس المحكمة)

          7- الدكتور/ حمدان حسين فهمي        (نائب رئيس المحكمة)

          8- محمود محمد غنيم                (رئيس هيئة المفوضين)           

رقم الطعن: 78 لسنة 36 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 14 فبراير 2015

الطاعن: عبد الصادق ابو السعود عبد الصادق

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) السيد/ رئيس الجمهورية بصفته.

    2) السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.

    3) السيد/ وزير العدل بصفته

    4) السيد/ النائب العام بصفته.

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات:   عدم دستورية الفقرة الرابعة وصحتها (السابعة) من المادة رقم 26 من  القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن تعديل أحكام بشأن الاسلحة والذخائر والمستبدلة بمرسوم القانون رقم 6 لسنة 2012 

منطوق الحكم: 

قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها والزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.