عدم دستورية المادة 434 من القانون المدني

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة:  1- عدلي محمود منصور              (رئيس المحكمة)

          2- عبد الوهاب عبد الرازق        (نائب رئيس المحكمة)

          3- محمد عبد العزيز الشناوي        (نائب رئيس المحكمة)

          4- محمد خيري طه النجار            (نائب رئيس المحكمة)

          5- رجب عبد الحكيم سليم        (نائب رئيس المحكمة)

          6- عادل عمر شريف            (نائب رئيس المحكمة)

          7- بولس فهمي اسكندر            (نائب رئيس المحكمة)

          8- محمود محمد غنيم                (رئيس هيئة المفوضين)           

رقم الطعن: 200 لسنة 32 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 14 فبراير 2015

الطاعن: ايهاب محمد محمد 

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) السيد/ رئيس الجمهورية بصفته.

    2) السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.

    3) السيد/ وزير العدل بصفته

    4) السيد/ محافظ أسوان بصفته.

    5) السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات:   عدم دستورية المادة 434 من القانون المدني

منطوق الحكم: 

قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.