عدم دستورية نصوص المواد 495، 496، 497 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة:  1- عدلي محمود منصور              (رئيس المحكمة)

          2- حنفي على جبالي            (نائب رئيس المحكمة)

          3- السيد عبد المنعم حشيش        (نائب رئيس المحكمة)

          4- سعيد مرعي عمرو            (نائب رئيس المحكمة)

          5- رجب عبد الحكيم سليم        (نائب رئيس المحكمة)

          6- بولس فهمي اسكندر            (نائب رئيس المحكمة)

          7- الدكتور/ حمدان حسين فهمي        (نائب رئيس المحكمة)

          8- محمود محمد غنيم                (رئيس هيئة المفوضين)           

رقم الطعن: 178 لسنة 32 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 14 فبراير 2015

الطاعن: عثمان محمد عثمان

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) السيد/ رئيس الجمهورية بصفته.

    2) السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.

    3) السيد/ وزير العدل بصفته

    4) السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته.

    5) السيد/ رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بصفته.

    6) السيد/ وائل فاروق بسيوني الفيشاوي.

    7) السيد/ زياد محمد خليل مباشر.

    8) السيد/ وسام علي ابراهيم.

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات:  الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 495،  496، 497 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

منطوق الحكم

قضت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.