عدم دستوررية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التامينية لاعضاء الهيئات القضائية

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)

4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

5- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)

6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

7- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 43 لسنة 31 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 10 يناير 2015

الطاعن: حسن السيد محمد بسيوني

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:

1) السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.

2) السيد وزير العدل

3) السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات: عدم دستوررية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التامينية لاعضاء الهيئات القضائية.

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بإثبات ترك الخصومة من قبل المدعي، والزمته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.