نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)
3- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)
4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
5- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)
8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 43 لسنة 31 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 10 يناير 2015
الطاعن: حسن السيد محمد بسيوني
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم:
1) السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.
2) السيد وزير العدل
3) السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: عدم دستوررية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التامينية لاعضاء الهيئات القضائية.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بإثبات ترك الخصومة من قبل المدعي، والزمته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.