عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 108 من لائحة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)

3- حنفي علي الجبالي (نائب رئيس المحكمة)

4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

5- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)

6- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)

7- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 165 لسنة 30 قضائية “دستورية”، المحالة من المحكمة الادارية لوزارتي الصحة والمالية بمجلس الدولة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 93 لسنة 50 قضائية بجلسة 20 يناير 2008

تاريخ الحكم: 10 يناير 2015

الطاعن: إبراهيم إسماعيل ابراهيم

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 3) السيد/ وزير النقل والمواصلات بصفته.

4) السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات: الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 108 من لائحة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بـ أولاً: عدم دستوررية عجز الفقرة الثانية من المادة 108 من لائحة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بقرار وزيرالنقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982 بشأن مالم يتضمنه من منح العامل الذي يصاب بأحد الأمراض المزمنة أجازة استشنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة الى العمل، أو يتبين عجزه كاملا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوفه سن الاحالة الى المعاش.